منتديات ود النور
اهلا وسهلا بكم في منتديات ود النور
عزيري الزائر انت غير مسجل
الرجاء التسجيل وشكر
منتديات ود النور
اهلا وسهلا بكم في منتديات ود النور
عزيري الزائر انت غير مسجل
الرجاء التسجيل وشكر
منتديات ود النور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ود النور

اهلا ومرحبا بكم في منتديات ود النور
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بكم في منتديات ود النور
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

 

 فتاوي في لبس البنطلون ربطة العنق فنيلة الكورة و.....

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 164
تاريخ التسجيل : 29/11/2011
العمر : 32
الموقع : sudan

فتاوي في لبس البنطلون ربطة العنق فنيلة الكورة و..... Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي في لبس البنطلون ربطة العنق فنيلة الكورة و.....   فتاوي في لبس البنطلون ربطة العنق فنيلة الكورة و..... Emptyالثلاثاء نوفمبر 20, 2012 12:47 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الجامع

اللباس والزينة

الإسبال في اللباس

حد لباس الرجل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1583‏)‏

س3‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في اللباس، لكن إذا سدل الإنسان من غير عجب ولا كبرياء، فهل هذا حرام أيضا‏؟‏ كالملابس الأوربية التي نستعملها الآن، فإذا أنزل السروال عن الكعب قليلا فهل هذا يؤاخذنا الله عليه‏؟‏

ج3‏:‏ إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين- حرام مطلقا، سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا؛ لكونه مظنة لذلك، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 255، 410، 461، 498، البخاري 7/ 34، والنسائي 8/ 207 برقم ‏(‏5330، 5331‏)‏، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 7/ 192‏.‏ والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 9/ 385، والبيهقي 2/ 244، والبغوي 12/ 12 برقم ‏(‏3081‏)‏‏.‏ ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار رواه أحمد والبخاري، ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه إلى الكعبين، إلا أنه يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه، لا يمسه ولم يتعاهده؛ لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 2/ 67، 104، 136، والبخاري 4/ 193، 7/ 34، 87- 88، وأبو داود 4/ 345- 346 برقم ‏(‏4085‏)‏، والنسائي 8/ 208 برقم ‏(‏5335‏)‏، وابن حبان 12/ 261 برقم ‏(‏5444‏)‏، والطبراني 12/ 300، 301 برقم ‏(‏13174، 13178‏)‏، والبيهقي 2/ 243، والبغوي 12/ 9- 10 برقم ‏(‏3077‏)‏‏.‏ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر‏:‏ أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال‏:‏ إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي‏.‏

وخص بعض العلماء تحريم إسبال الإزار ونحوه وسدله تحت الكعبين بما إذا فعله الإنسان بقصد الخيلاء، لوروده مقيدا بذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري اللباس ‏(‏5451‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2087‏)‏، سنن ابن ماجه اللباس ‏(‏3571‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/409‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1697‏)‏‏.‏ لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا رواه أحمد والبخاري ومسلم، والصواب تعميم التحريم؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولما تقدم في قصة الصديق رضي الله عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جر الإزار

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4679‏)‏

س3‏:‏ ما هي الحدود في جر الإزار وأين آخر جر الإزار‏؟‏

ج3‏:‏ جر الإزار حرام على الرجال، ويعزر من يجر إزاره إذا لم يرتدع عن ذلك، وإزار المؤمن إلى نصف ساقيه، وما كان منه بين الساقين والكعبين فجائز، وما كان منه تحت الكعبين فحرام، يستحق فاعله العذاب في الآخرة، والتعزير في الدنيا؛ لما رواه البخاري ومسلم‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري اللباس ‏(‏5450‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5331‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/461‏)‏‏.‏ ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ولغير ذلك من الأحاديث الصحيحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صفة ذيل ثوب الرجل وأكمامه

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7044‏)‏

س4‏:‏ هل يجب على الرجل لبس ثياب قصيرة الذيل والأكمام أم أن ذلك مستحب وليس بواجب، وهل يجب أن تكون الأكمام غير واسعة أيضا‏؟‏

ج 4‏:‏ لباس الرجل إلى نصف ساقيه، ولا بأس أن يطيله إلى الكعبين، ويحرم عليه أن يلبس ما يصل أسفل الكعبين‏.‏

أما سعة أكمام ملابس الرجل وضيقها فلا حرج في ذلك، وكل يلبس ما يناسبه من واسع الأكمام وضيقها دون أن يحدد العورة أو يشف عما وراءه منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحكمة من النهي عن الإسبال

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7881‏)‏

س2‏:‏ أريد حكما واضحا ومقنعا في عدم إباحة تطويل- إسدال- الثوب، وخاصة أنني سمعت من أحد العلماء أنه لا مانع من إسدال الثوب إذا لم يكن عن بطر وتكبر؛ لأن الحكمة من عدم الإسدال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو‏:‏ لوجود الوحل وعدم نظافة الطرقات، أما الآن فالإنسان يستخدم سيارته دائما، وكذلك الطرقات نظيفة جدا، فما العمل‏؟‏

ج2‏:‏ أخطأ من حصر حكمة تحريم الإسبال فيما ذكر، بل من حكمته‏:‏ أنه مظهر من مظاهر الكبر والإسراف، والأصل العمل بالنص الوارد في ذلك، ظهرت الحكمة أم لم تظهر‏.‏

وبالله التوفيق‏:‏ صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صلاة المسبل

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏8502‏)‏

س9‏:‏ ما الحكم في رجل يصلي وثوبه قد تعدى كعبيه‏؟‏

ج9‏:‏ يحرم إسبال الثياب في الصلاة وغيرها، وأما صلاة المسبل فصحيحة وهو آثم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17164‏)‏

س4‏:‏ هل صحيح‏:‏ لا تصح صلاة المسبل، وما الدليل‏؟‏

ج4‏:‏ صلاة المسبل صحيحة، وهو آثم بإسباله في صلاته وخارج صلاته، أما الحديث الوارد في عدم قبول صلاة المسبل فضعيف، وقد ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الصلاة ‏(‏637‏)‏‏.‏ من أسبل في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حكم الإسبال وهل ينتقض الوضوء منه‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9390‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الإسبال، وهل ينتقض الوضوء منه أم لا، والسراويل والرداء والجبة، وهكذا ثياب أخر كلهن في حكم الإسبال سواء أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ الإسبال في الملابس حرام، والإزار والجبة والسراويل وسائر الثياب في ذلك سواء، ولكنه لا ينقض الوضوء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المناسب لحد الثوب في هذا الزمان

الفتوى رقم ‏(‏17553‏)‏

س‏:‏ لقد حصل خلاف بيني وبين أحد الإخوان في مسألة طول الثياب، ما هو الأفضل في هذا الزمان‏:‏ هل يجعل المسلم ثوبه إلى نصف ساقه‏؟‏ أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود اللباس ‏(‏4093‏)‏، سنن ابن ماجه اللباس ‏(‏3573‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/97‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1699‏)‏‏.‏ إزرة المسلم إلى نصف الساق أو يجعل ثوبه فوق الكعبين بيسير، لئلا يلفت الأنظار، ويكون محلا للسخرية، وحتى لا ينفر الناس من الدين بسبب رفع الثوب‏؟‏ وقال صاحبي‏:‏ إن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود اللباس ‏(‏4093‏)‏، سنن ابن ماجه اللباس ‏(‏3573‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/97‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1699‏)‏‏.‏ إزار المسلم إلى نصف الساق خاص بالأزر في الحج والعمرة، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم، واستطرد صاحبي وقال‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة‏.‏

ج‏:‏ لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب، وإذا كان المجتمع الذي يعيش فيه اعتادوا حدا معينا في ذلك كألباسهم إلى الكعب، فالأفضل أن لا يخالفهم في ذلك ما دام فعلهم جائزا شرعا والحمد لله، وليس ذلك خاصا بالإزار ولا بالحج، بل يعم جميع الملابس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم المسبل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19600‏)‏

س3‏:‏ ما حكم المسبل‏؟‏

ج3‏:‏ الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري اللباس ‏(‏5450‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5331‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/461‏)‏‏.‏ ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار أخرجه الإمام أحمد والبخاري، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏106‏)‏، سنن الترمذي البيوع ‏(‏1211‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2563‏)‏، سنن أبو داود اللباس ‏(‏4087‏)‏، سنن ابن ماجه التجارات ‏(‏2208‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/162‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2605‏)‏‏.‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم‏:‏ المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكذب أخرجه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ والإمام أحمد في ‏(‏مسنده‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

موقف الخياط من الذي يريد إسبال ثوبه

الفتوى رقم ‏(‏13525‏)‏

س‏:‏ إنني أعمل بخياطة البنطلونات، ومعظم الذين يعملون هذه البنطلونات عندي يريدون تطويلها أسفل الكعبين، وهذا كما تعلمون معارض للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ فهل أكون آثما إذا استجبت لطلبهم، وماذا أفعل‏؟‏ مع العلم بأنني أعمل بمهنة غير ذلك‏.‏ أفيدوني وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للرجل أن يطيل لباسه أسفل الكعبين، سواء كان ثوبا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك‏.‏

وعليه فلا يجوز لك أن تعمل ثيابا أو بنطلونات أسفل الكعبين لأحد من الناس، وإن عملت ذلك فإنك آثم؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل السراويل لها حكم الملابس في تطويلها وتقصيرها

الفتوى رقم ‏(‏15687‏)‏

س‏:‏ أنا في مهنة يلزم على أن أخيط السراويل، وهي دائما بيد الإنسان يستطيع أن ينزلها أسفل من الكعبين أو فوق الكعبين، فهل علي شيء في ذلك إذا طال الإسبال أو لم يسبل‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ عليك أن تفصل وتخيط السراويل التفصيل الشرعي الذي ليس أسفل من الكعبين، فإن طلب منك أسفل من الكعبين فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري اللباس ‏(‏5450‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5331‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/461‏)‏‏.‏ ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولا يحل لمسلم أن يعين على فعل محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الخياط يضع لوحة يكتب فيها حديث النهي عن الإسبال فهل يرفع عنه الإثم لو خاط ملابس مسبلة‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏21047‏)‏

س1‏:‏ أملك عدة محلات لخياطة الثياب الرجالية، ولي في هذا العمل حوالي 10 سنوات، لا أشترط على من يفصل الثياب أن لا يسبل، حيث إنه بالخيار، ولكن وضعت لوحة كبيرة داخل المحل كتبت عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ينهى عن الإسبال، ويوضح عقوبته‏.‏ هل علي إثم بهذا العمل، وهل الكسب من هذا العمل حلال‏؟‏ علما بأن أحد الإخوة فتح محلا للخياطة، واشترط عدم الإسبال، وبعد مدة قصيرة أغلق المحل نظرا لقلة الزبائن الذين يرضون بهذا الشرط، نسأل الله الهداية للجميع‏.‏

ج1‏:‏ لا بأس بفتح محلات للتفصيل والخياطة الرجالية إذا كانت الملابس التي تفصل وتخاط في المحل لا تخالف الشريعة؛ لأن هذا من الكسب الحلال، أما إذا كانت الملابس تعمل في المحل على صفة مخالفة للشريعة من إسبال أو غيره فإن هذا عمل محرم، والكسب الحاصل فيه حرام، وعليك بتقوى الله، والقناعة بما أحل الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏16376‏)‏

س4‏:‏ ما هو الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة‏؟‏

ج4‏:‏ الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة‏:‏ أن تستر جميع بدنها عن الرجال غير المحارم، بثياب ضافية واسعة غير شفافة، ليس فيها زينة، وأن تغطي وجهها عن الرجال؛ لأن وجهها هو موضع الفتنة؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 53 ‏{‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏‏.‏

والمراد بالحجاب الستر الذي يحصل به ستر جميع بدن المرأة عن الرجال، بما في ذلك وجهها، وقال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ والخمار‏:‏ غطاء الرأس، أمر الله سبحانه بإضفائه على النحر، وهو‏:‏ فتحة الجيب على الصدر، ويلزم من ذلك أن يمر بالوجه ويستره، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الحجاب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صلاة الرجل في ثوب خفيف

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9259‏)‏

س6‏:‏ هل تجوز الصلاة لرجل بثوب خفيف، كالثياب البلاستيكية المنتشرة هنا بين الشباب، مع لبس سروال قصير تحتها بحيث يكون للمشاهد تمييز نهاية السروال الذي هو فوق الركبة بكثير‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كان الثوب الذي يلبسه المصلي صفيقا لا يصف البشرة- جازت الصلاة به، ولو بان حد السروال من ورائه، وإذا كان يصف البشرة في محل العورة لم تجز الصلاة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لبس الثوب الشفاف أو الضيق

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏10494‏)‏

س5‏:‏ ما حكم لبس الثوب الشفاف والثوب الضيق الذي يفصل أعضاء الجسم‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز لبس الثوب الشفاف الذي يصف العورة، ولا الثوب الضيق الذي يبين جميع مفاصل الجسم؛ لما في ذلك من مخالفة الأدلة الشرعية ومن حصول المفاسد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لون اللباس للرجل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19282‏)‏

س1‏:‏ إن أمي ترغب كثيرا في أن تكون أغلب ملابسي خضراء اللون أو قريبة منه، مما جعلني أنفر منه، ولكني لا أستطيع تحقيق رغبتها‏.‏ فماذا أفعل‏؟‏

ج1‏:‏ لا يلزمك في اللباس لون معين، وإنما اللبس ما جرت عادة الرجال بلبسه في بلدكم، مع مراعاة عدم التشبه بالنساء والكفار مما كان خاصا بهم، ومراعاة رضى والدتك، وعدم إغضابها، بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة؛ لعظم حقها عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

خير اللباس البياض

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏21672‏)‏

س3‏:‏ نعرف أن خير الثياب البياض، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الجنائز ‏(‏994‏)‏، سنن أبو داود اللباس ‏(‏4061‏)‏، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز ‏(‏1472‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/363‏)‏‏.‏ البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، فأي اللون يلي البياض في الفضل، ثم أي‏.‏‏.‏ ثم أي‏؟‏

وأي لون هو شر الثياب‏؟‏

ج3‏:‏ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل الثياب البيض على غيرها من الألوان، وأما الألوان الأخرى فلم يثبت في تفضيلها شيء، والمشروع للمسلم أن يلبس ما تيسر له، ولا يتكلف في ذلك وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك لبس ثياب الشهرة أو ما فيه تشبه بالنساء أو الكفار، أو فيه مخالفة للدليل الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لبس الملابس التي فيها صليب

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏18898‏)‏

س7‏:‏ ما حكم لبس الملابس التي فيها صليب ولم نعلم بوجوده عند شرائها، حيث إنه لا يكون على شكله المعتاد لنعلم به قبل شرائها، وإنما على أشكال غير معروفة وغير واضحة، ما حكم لبسها‏؟‏

ج7‏:‏ إذا علم بوجود الصليب في الملابس بعد شرائها فإنه تحرم الصلاة فيها، وتجب إزالة الصليب بما يزيل صورته بحك أو صبغ أو نحو ذلك، ولما روى البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏، عن عمران بن حطان‏:‏ أن عائشة رضي الله عنها حدثته‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ أحمد 6/ 52، 237، 252، والبخاري 7/ 65، وأبو داود 4/ 383 برقم ‏(‏4151‏)‏ وأبو يعلي 8/ 104 برقم ‏(‏4641‏)‏، والبيهقي 7/ 269‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لباس المرأة للحلي الذي فيه صور

الفتوى رقم ‏(‏16448‏)‏

س‏:‏ هناك حلي تلبسه النساء عندنا في الجنوب حول الرقبة، مكون من مجموعة من الريالات الفضية الفرنسية، وعلى كل ريال صورة لرجل وطيور وكنيسة عليها صلبان وخيول، فما حكم لبس هذا الحلي، هل هو حرام، وما يلزم من يلبسه في الحاضر أو من لبسه في الماضي‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة ولا للرجل لبس ما فيه صورة ما فيه روح من الآدميين وغيرهم، سواء كانت هذه الصورة في حلي أو ثياب أو غيرها، ولا ما فيه صليب؛ انظر‏:‏ ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ 2/ 667 برقم ‏(‏969‏)‏، و‏(‏سنن النسائي‏)‏ 4/ 89 برقم ‏(‏2031‏)‏‏.‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصورة وإزالتها فالواجب مسح الصورة من الحلي المذكور، ولا بأس بلبسه بعد ذلك في حق المرأة، أما صلاتها فيما مضى فيه فصحيحة، وعليها التوبة إلى الله مما سلف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لباس الموضة وأثره على المجتمع

الفتوى رقم ‏(‏17578‏)‏

س‏:‏ ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى ب‏:‏ ‏(‏الموضة‏)‏ في الأزياء والموديلات، للنساء على وجه الخصوص، وهذه البلية وإن كانت موجودة من قبل إلا أنها قد استفحلت في أيامنا هذه، وحقيقة الأمر أن النساء قد اندفعن بشدة نحو ارتداء هذه الموديلات بما تحويه من مثالب عديدة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر‏:‏

1- المباهاة والتفاخر الذي يحصل بين النساء بارتداء هذه الموديلات، فإن كل امرأة تجدها تصنع المستحيل حتى تحصل على اللباس الذي يميزها عن الأخريات؛ لتتباهى به أمام النساء في المناسبات، ولا يخفى على سماحتكم حكم هذه المباهاة في اللباس‏.‏

2- الإسراف والتبذير الذي يحصل من وراء هذه الموضات والموديلات، ومن الملاحظ أن معظم النساء اللواتي يفصلن هذه الموديلات ينفقن الأموال الطائلة والتي لا حدود لها، واسأل عن ذلك يا شيخ، فقد يصل الفستان الواحد إلى ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وخمسة آلاف، وسمعنا والله عن أكثر من ذلك، ثم ماذا بعد أن يلبس الفستان ويتباهى به في حفلة أو حفلتين، تجد أن هذا الفستان يحال إلى التقاعد مبكرا، ولا يلبس البتة، حتى يأتي مصيره المحتوم، فنلاحظ يا سماحة الشيخ أن الإسراف والتبذير هنا حاصل من جهتين‏:‏

الأولى‏:‏ المغالاة في صنعه أو شرائه من أجل التباهي ومسايرة الموضة‏.‏

الثانية‏:‏ عدم استهلاكه ولبسه إلا قليلا ‏(‏مناسبة أو مناسبتين أو ثلاثة‏)‏‏.‏

ولا يخفى على سماحتكم حال من كلفوا بالنفقة على نسائهم كالأزواج وأولياء الأمور كالآباء والإخوان وغيرهم، ممن لا يستطيع توفير هذه المستلزمات التي عادة تقصم ظهر الراتب والمعاش‏.‏

سماحة المفتي العام‏:‏ بناء على هاتين النقطتين التي ذكرتهما لك آنفا، هل يجوز إعطاء زوجتي كل ما تريده من أموال لتحقيق رغبتها في التفصيل على النحو الذي ذكرت، وهل يلحقني الإثم إذا منعتها من ذلك، مع العلم أن راتبي يزيد على الثمانية آلاف ونصف بقليل، كما نرجو من سماحتكم بيان حكم ارتداء النساء للملابس على النحو الذي ذكرته في مقدمة رسالتي هذه‏.‏

ج‏:‏ نهى الله تعالى عن الإسراف وتبذير الأموال، قال تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 31 ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 27 ‏{‏إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا‏}‏ وأمر تعالى بالإنفاق في الوجه المشروع بلا تبذير ولا تقتير، قال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 29 ‏{‏وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا‏}‏ وأمر سبحانه بحفظ الأموال من أيدي السفهاء، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 5 ‏{‏وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا‏}‏‏.‏

والسفهاء‏:‏ جمع سفيه، وهو‏:‏ كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال، ومن قصد شراء وتفصيل الملابس الباهظة الثمن ليلبسها قليلا ثم يرميها أو يبيعها بثمن بخس فهو من جملة السفهاء المذكورين في الآية، وقد أمرنا الله تعالى بألا نؤتي السفهاء الأموال، وهي أموالهم، فما ليس لهم أولى، والواجب النفقة الواجبة بلا تبذير ولا تقتير، وإذا طلب السفيه النفقة عليه على نحو ما ذكر في السؤال فلا تجوز طاعته‏.‏

وفي ترك لبس ما جاء في السؤال ونحوه تواضعا لله تعالى مع القدرة عليه فضل عظيم، فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 3/ 438، 439، والترمذي 4/ 650 برقم ‏(‏2481‏)‏، وأبو يعلى 3/ 60، 68، برقم ‏(‏1484، 1499‏)‏، والحاكم 1/ 61، 4/ 183- 184، والطبراني ‏(‏الكبير‏)‏ 20/ 181، 188- 189 برقم ‏(‏387، 415، 417‏)‏، وفي ‏(‏الأوسط‏)‏ 10/ 119 برقم ‏(‏9252‏)‏ ت‏:‏ الطحان، وأبو نعيم 8/ 47، 48 والبيهقي في ‏(‏شعب الإيمان‏)‏ 11/ 137 برقم ‏(‏5741‏)‏، ط‏:‏ الدار السلفية بالهند وفي ‏(‏الآداب‏)‏ ص/ 262، برقم ‏(‏665‏)‏ ت‏:‏ عبد القدوس نذير‏.‏ من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها رواه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعار الكفار

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16585‏)‏

س1‏:‏ ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار، مثل الفنايل الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا، أو التي مكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار‏؟‏

ج1‏:‏ الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي‏:‏

1- إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب، ونحوه، ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ولا بيعها ولا لبسها‏.‏

2- إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابة اسمه ونحو ذلك فهي أيضا حرام كما سبق‏.‏

3- إذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة ولا تعظيم شخص، وإنما هي علامات تجارية مباحة، وهي ما يسمى بالماركات فلا بأس بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

فتح محلات الكوافير للنساء

الفتوى رقم ‏(‏16965‏)‏

س‏:‏ إنني فتحت كوافير للسيدات، ويشهد علي الله بأنني لم أنمص الحواجب، ولم أصل الشعر، حتى الصبغات، ولكن الآن أزين العرائس المحجبات والمتبرجات، وبعض الأخوات قالوا‏:‏ إن تزيين العروسة المتبرجة حرام، وأنا يا أخي في عذاب الضمير والخوف من الله، وذهبت إلى بعض الإخوة في فارسكور، البعض قال‏:‏ هذا حرام وعليك أن تزيني العروسة المحجبة، والبعض الآخر قال‏:‏ ليس حرام، لأنك تزيني العروسة لزوجها‏.‏

ج‏:‏ فتح محلات لعمل ‏(‏الكوافير‏)‏ للنساء لا يجوز؛ لما يفضي إليه من الإسراف والتبذير، ووقوع ما لا تحمد عاقبته مما يفسد الأخلاق، ويوقع في التشبه بالكفار، وأما إذا كانت المرأة سافرة متبرجة أمام الأجانب فهذا زيادة في الإثم، وارتكاب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالتماس عمل بديل، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اللباس الذي يلبسه خريجو المدارس بعد التخرج

الفتوى رقم ‏(‏21052‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة المكلف بكتابه رقم ‏(‏577/ 20/ 13‏)‏ وتاريخ/ 1420هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏3172‏)‏ وتاريخ / 1420 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه‏:‏

حيث إن العديد من الكليات والمعاهد والمدارس تقوم بإلزام خريجيها عند التخرج بلباس خاص، وحيث قد ذكر العديد من الإخوة أن هذا اللباس هو زي القساوسة والرهبان عند تعميدهم في الكنائس، فعليه آمل من سماحتكم الإفادة عن صحة ذلك في فتوى تخص حكم لبسه، كما هو موضح بالصورة المرفقة‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بألبستهم الخاصة بهم، سواء كان الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن أبو داود اللباس ‏(‏4031‏)‏‏.‏ من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحمد 2/ 162، 164، 193، 207، 211، ومسلم 3/ 1647 برقم ‏(‏2077‏)‏، والنسائي 8/ 203 برقم ‏(‏5316‏)‏، وابن أبي شيبة 8/ 180، والحاكم 4/ 190، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 1/ 220 برقم ‏(‏329‏)‏ ت‏:‏ الطحان‏.‏ لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين‏:‏ إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها خرجه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏، وثبت في ‏(‏صحيح مسلم‏)‏‏:‏ أن عمر رضي الله عنه، كتب كتابا إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد رضي الله عنه، وفيه‏:‏ ‏(‏وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير‏)‏‏.‏

وبناء على ذلك فلا يجوز لبس ما يسمى ب ‏(‏الروب‏)‏ عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية، لأنه من ألبسة النصارى، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كشف عورة الرجل

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7233‏)‏

س4‏:‏ ما حكم كشف عورة الرجل بحضرة الرجال بلا مبرر شرعي‏؟‏

ج4‏:‏ يحرم على الرجل كشف عورته بدون حاجة ماسة لذلك، إلا عند زوجته أو ملك يمين له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الملابس الجلدية التي ترد من الخارج

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4091‏)‏

س4‏:‏ ماذا ترون- أطال الله بقاءكم في خدمة الدين في الحزامات والأحذية والمعاطف الجلدية المصنوعة في الغرب، فهل يجوز لنا ارتداؤها أو لا يجوز، بحيث لا نعرف كنه طهارتها أهي من حيوان مذكى أو من خنزير‏؟‏

ج4‏:‏ الأصل الطهارة وجواز لبسها حتى يثبت ما يوجب الحكم بنجاستها وتحريم لبسها، من كونها من جلد خنزير أو من حيوان غير مذكى ذكاه شرعية ولم يدبغ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

جلد الثعلب هل يطهر بالدبغ‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏21246‏)‏

س‏:‏ إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر، وهل يحل استعماله بالملابس وغيرها، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به‏؟‏

ج‏:‏ جلد الثعلب كلحمه نجس؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ مالك2/ 496، وأحمد2/ 236، ومسلم 3/ 1534، برقم ‏(‏1933‏)‏، والنسائي 7/ 200 برقم ‏(‏4324‏)‏، وابن ماجه 2/ 1077 برقم ‏(‏3233‏)‏، والبيهقي 9/ 315، والبغوي 11/ 234 برقم ‏(‏2794‏)‏‏.‏ كل ذي ناب من السباع فأكله حرام رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد 5/ 74، 75، وأبو داود 4/ 374- 375 برقم ‏(‏4132‏)‏، والترمذي 4/ 241 برقم ‏(‏1770‏)‏، والنسائي 7/ 176 برقم ‏(‏4253‏)‏، والدارمي 2/ 85، وابن أبي شيبة 14/ 249، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 4/ 246، والحاكم 1/ 144، والطبراني 1/ 192 برقم ‏(‏508- 511‏)‏، والبيهقي 1/ 18‏.‏ نهى عن جلود السباع رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد‏:‏ ‏(‏أن تفترش‏)‏ رحمهم الله تعالى، وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 4/ 92، 95، 96، 99، وأبو داود 2/ 390 برقم ‏(‏1794‏)‏، وعبد الرزاق 1/ 69، 11/ 67 برقم ‏(‏217، 19927‏)‏، والطبراني 19/ 353، 353- 354، 354، 355- 356 برقم ‏(‏824، 827، 828، 830، 831، 832‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 4/ 263، 263- 264، ط‏:‏ الهند‏.‏ أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها‏؟‏‏)‏ قالوا‏:‏ ‏(‏اللهم نعم‏)‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، أنه قال لمعاوية‏:‏ رواه بهذا اللفظ‏:‏ أبو داود 4/ 373 برقم ‏(‏4131‏)‏، والنسائي في ‏(‏المجتبى‏)‏ 7/ 176- 177 برقم ‏(‏4255‏)‏، وفي ‏(‏الكبرى‏)‏ 4/ 386 برقم ‏(‏4567‏)‏ ط‏:‏ مؤسسة الرسالة، والطبراني 20/ 269 برقم ‏(‏636‏)‏، والبيهقي 1/ 21‏.‏ ‏(‏أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ ‏(‏نعم‏)‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أبو داود 4/ 372 برقم ‏(‏4130‏)‏، وانظر‏:‏ ‏(‏هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة‏)‏ لابن حجر 4/ 47 برقم ‏(‏3847‏)‏‏.‏ لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر رواه أبو داود، هذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه؛ لأن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

جلد الحيوان المفترس إذا عمل على هيئة حيوان هل يأخذ حكم التمثال

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18621‏)‏

س1‏:‏ نعرف أن الإسلام حرم التماثيل والصور المجسمة من الحيوانات والإنسان، والتي لها ظل‏؟‏ لحكمة بالغة في عدم المضاهاة لخلق له، ولقطع الطريق على عبادة الأصنام والحيوانات، وهذا في المنحوت من الصخر أو الخشب أو المصنوع في قوالب أعدت لذلك‏.‏

لكن إذا كان لدى الإنسان جلد نمر، أو جلد حمار وحشي، أو كبش، وحشي بالقش أو القطن، وصنع له رأس وأطراف بلون جلده، ووضع في مداخل الدار أو المجالس للزينة فقط، فهل تسري عليه الحرمة أم هو مباح‏؟‏ ما دام لم يكن نحتا أو صبا في قالب، أو لم يتخذ للتعظيم‏.‏

ج1‏:‏ يحرم اتخاذ ما ذكره لأنه يشبه التمثال، ولأنه عبث لا فائدة منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حول لباس المرأة وزينتها

الفتوى رقم ‏(‏123‏)‏

س‏:‏ أطلب الإجابة عن الأسئلة الآتية‏:‏

1- الكرتة والدلعة‏.‏

2- السحاب على الظهر وعلى الجنب وعلى اليدين‏.‏

3- الحمور الذي يوضع على الشفتين وعلى الوجنتين‏.‏

4- القصة ولف الرأس كالعمامة، أو سدله على الظهر قرنا‏.‏

5- الفستة، وهي‏:‏ الكرميش الذي يوضع على الدلعة وحافة السروال السفلى‏.‏

6- تقصير كم الثوب إلى نصف الذراع حتى تظهر الغوايش‏.‏

7- السماع إلى الراديو والتلفزيون‏.‏

ج‏:‏ الاستفتاء يشتمل على سبعة أسئلة، الستة الأولى منها تتعلق بأنواع لباس النساء وزينتهن، والسابع يتعلق بسماع الراديو والتلفزيون، وعماد الحكم في الستة الأولى تطبيق النصوص الواردة في التحذير من كشف العورة وما في حكمه من تحديد اللباس للجسم والتحذير من تغيير خلق الله والتشبه بالرجال أو بغير المسلمات، والتحذير من إبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم‏.‏ فأما الكرتة والسحاب الذي يكون في الظهر أو الجنب أو الأكمام ففيهما تحديد للجسم في الغالب، وزينة مغرية للناظرين بالمرأة، وفتنة تخشى عاقبتها، وأما الدلعة وتقصير أكمام الثوب إلى نصف الذراع فعلا حتى تظهر الغوايش- ففيهما كشف عورة، وإبداء للزينة الباطنة بالنسبة للأجانب من المرأة، وفي الفستة التي على الدلعة وعلى حافة السراويل زينة مغرية، وفتنة مريبة، فهذه الخمسة وما في حكمها لا يجوز للمرأة أن تظهرها إلا لمن ذكر الله تعالى في قوله‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏ ولا يجوز أن تخرج بهذه الملابس وما ماثلها إلى خارج بيتها، ولا أن تظهر بها لغير من ذكر في الآية، فلا تغشى بها المجامع العامة؛ كالمساجد، ومشاعر الحج والعمرة، ونوادي العرس، والأسواق ونحوها، مما يجتمع فيه الرجال والنساء محارم وغير محارم، إلا إذا لبست على هذه الملابس عباءة أو ثوبا واسعا ساترا لكل بدنها غير شفاف، لا يلفت النظر ولا يغري من رآها بعدا عن الريبة والفتنة، وصيانة للأعراض، وسدا لذريعة الشر والفساد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

لبس المرأة الملابس الضيقة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1456‏)‏

س2‏:‏ هل لبس المرأة الثوب ‏(‏الشوال الضيق‏)‏ حرام أم لا‏؟‏ علما أنها تقصد بذلك التجمل لزوجها فقط‏.‏

ج2‏:‏ إذا كانت المرأة تستعمل ذلك عند زوجها فقط فلا بأس، وإلا فلا يجوز، لما فيه من تحديد الجسم في الغالب وإبراز مفاتن المرأة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم ‏(‏17007‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز لبس الثوب الضيق الذي يبرز الظهر للمرأة والثديين والخصر، والذي يبرز محاسن المرأة، والذي يكشف الذراعين والرقبة وبعض من الصدر أمام النساء والمحارم، وهل يجوز لبس الثوب الضيق أمام النساء فقط من المحارم أو غيرهن من النساء الأجنبيات المسلمات‏؟‏

ج1‏:‏ هذا السؤال له شقان‏:‏

الأول‏:‏ في لباس المرأة للضيق الذي يصف أعضاءها، فيعلم من نصوص الشريعة وقواعدها أنه يشترط في لباس المرأة المسلمة أن يكون واسعا فضفاضا لا ضيقا، وهذا هو الذي يوافق الغرض من اللباس، وهو‏:‏ الستر، وحجب بدن المرأة عن نظر الأجانب منعا للفتنة والفساد، واللباس الضيق ينافي هذه المقاصد الشرعية؛ لما فيه من إبراز حجم البدن وأعضائه، فلا يتحقق الغرض المراد من الستر، بل قد يكون أدعى للفتنة والافتتان‏.‏

وعليه فيحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضيق أمام محارمها سوى زوجها، ويحرم عليها أمام نسائها إذا كان من السرة إلى الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها لكن يحصل به فتنة النساء والإثارة‏.‏

الشق الثاني من السؤال‏:‏ فيما يحل لها إظهاره من زينتها أمام محارمها غير زوجها، فهو‏:‏ وجهها، وكفاها، وخلخالها، وقرطها، وأساورها، وقلادتها، ورأسها، وقدماها‏.‏

السحاب في ثياب المرأة

س2‏:‏ هل يجوز أو هل هو محرم وضع السحاب في أي موضع من الثوب على ظهر المرأة أو على جنب المرأة أو على الصدر‏؟‏

ج2‏:‏ وضع السحاب في ثوب المرأة لا محذور فيه، ولا تحديد لمحله من ثوبها، فحسبما تراه أصلح لها وأستر‏.‏

لبس الزمام على الأنف

س4‏:‏ هل يجوز وضع الزمام على الأنف للمرأة‏؟‏ وهل يجوز استخدام الشوذر- وهو‏:‏ مادة توضع بعد الحناء لكي يصير الحناء أسود على اليد- وهل يجوز استخدام الصبغة السوداء على اليد التي تسمى بالدوج‏؟‏

ج4‏:‏ هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور، هي‏:‏

1- حكم وضع الزمام في الأنف‏:‏ يجوز؛ لأن ثقب الأنف للزينة وليس للإيذاء أو تغيير خلق الله‏.‏

2- وضع الشوذر بالحناء ليصير أسود‏:‏ والجواب‏:‏ أن السنة قد دلت على مشروعية خضاب المرأة ليديها بالحناء، وقرر العلماء أنه مستحب، وأن تركه مكروه، وإضافة الشوذر إليه لا حرج فيه‏.‏

3- ومنه يعلم حكم استعمال الصبغة السوداء التي تسمى ‏(‏الدوج‏)‏ لكن إن كان للدوج جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجبت إزالته عند الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وعند الوضوء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لبس الثوب القصير والسلسلة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8149‏)‏

س2‏:‏ من رأى مسلما يلبس الثوب القصير والبنطلون، ويجعل سلسلة في عنقه هل نصلي وراءه أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ لبس الثوب القصر محرم إذا بدت منه العورة، وإلا فجائز، وأما لبس الرجل السلسلة فحرام؛ لما فيه من التشبه بالنساء، وإن كانت من ذهب أو فضة فهي أشد تحريما؛ لحديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن الترمذي اللباس ‏(‏1720‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5148‏)‏‏.‏ أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لبس السروال القصير للسباحة

الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4900‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز لبس الشورت ‏(‏السروال القصير‏)‏ للسباحة رغم أن هذا الشورت يظهر جزءا من الفخذين والسرة‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كانت السراويل ساترة للعورة الواجب سترها وهي ما بين السرة والركبة للذكر، وهي واسعة وغير واصفة للبشرة جاز لبسها، وإن كانت غير ساترة فلا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لبس البدلة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1620‏)‏

س1‏:‏ شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم، في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا‏؟‏

ج1‏:‏ الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 32 ‏{‏قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ‏}‏ ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة؛ لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقا يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://musabelnour.mam9.com
 
فتاوي في لبس البنطلون ربطة العنق فنيلة الكورة و.....
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ود النور :: المنتدي الاسلامي-
انتقل الى: